فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ فِعْلُ الشَّرْطِ، وَ(هَاءُ الْغَائِبِ) ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ، وَ(الْأَلِفُ) لِلتَّأْنِيثِ، وَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ (هُوَ).
الطلاق لغة: التخلية من الوثاق. يقال: أطلقت البعير من عقاله، وأطلقت لك من مالي كذا: خليت عنه. وأما شرعا فهو حل عقدة النكاح، بقول صريح أو كناية من زوج بشروط مذكورة في موضعها، والمراد هنا الطلقة الثالثة.
ورش عن نافع قرأ بتغليظ اللام.باقي الرواة قرؤوا بترقيق اللام.
عند الوصل
لا خلاف بين القراء في هذا الموضع
{طَلَّقَ}: فِعْلٌ مَاضٍ لِلْغَائِبِ، مَبْنِيٌّ لِلْمَعْلُومِ، مُتَصَرِّفٌ، صَحِيحٌ سَالِمٌ، رُبَاعِيٌّ مَزِيدٌ بِحَرْفٍ: مُضَعَّفٍ، مِنْ بَابِ: (فَعَّلَ)، عَلَى وَزْنِ: (فَعَّلَ)، فِيهِ إِدْغَامُ حَرْفَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ سَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ، مِنْ مَادَّةِ: (طلق).