مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.
ما ينكره الشرع أو العقل، والمراد: الشهوة الجنسية في أدبار الرجال.
لا خلاف بين القراء في هذا الموضع
عند الوصل
لا خلاف بين القراء في هذا الموضع
{الْمُنْكَرَ}: اسْمٌ، مُذَكَّرٌ، مُفْرَدٌ، مُشْتَقٌّ، اسْمُ مَفْعُولٍ، مِنَ الْفِعْلِ الرُّبَاعِيِّ: (أَنْكَرَ)، مِنْ بَابِ: (أَفْعَلَ)، ثُلَاثِيٌّ مَزِيدٌ بِحَرْفِ: الْمِيمِ، أَصْلُهُ: (مُؤَنْكَرٌ)، عَلَى وَزْنِ: (مُؤَفْعَلٌ)، فِيهِ إِعْلَالٌ بِحَذْفِ حَرْفِ: الْهَمْزَةِ لِلتَّخْفِيفِ، مِنْ مَادَّةِ: (نكر).